• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرض المحامي لا يسقط حقه في الاستفادة من صندوق التعاون

لا يجوز حرمان المحامي المريض من حصته في صندوق التعاون، لأن المرض لا يُعد مانعاً قانونياً من الاستفادة من حقوق الصندوق إذا كان الحرمان يناقض غايته.

نص الاجتهاد

ان مرض المحامي لا يحرمه من حصته من صندوق التعاون باعتبار أن الحرمان في مثل هذه الحال يتنافى مع أهجام الصندوق