لا يجوز حرمان المحامي المريض من حصته في صندوق التعاون، لأن المرض لا يُعد مانعاً قانونياً من الاستفادة من حقوق الصندوق إذا كان الحرمان يناقض غايته.
ان مرض المحامي لا يحرمه من حصته من صندوق التعاون باعتبار أن الحرمان في مثل هذه الحال يتنافى مع أهجام الصندوق