يلتزم المحامي في جميع تصرفاته المهنية بالتمسك بتقاليد المهنة وأعرافها وبالتقيد الصارم بأحكام القانون، بما يمنع أي غموض أو شبهة تمسّ نزاهة المهنة.
أن تصرفات المحامي يجب أن تنسجم مع تقاليد المهنة وأعرافها وأن يتقيد بأحكام القانون بصورة دقيقة لا تدع مجالا للتأويل ولأثارة الشبهة