• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المحامي في تصرفاته بأعراف المهنة وأحكام القانون بما يدرأ الشبهة ويصون كرامة المهنة

يلتزم المحامي في جميع تصرفاته المهنية بالتمسك بتقاليد المهنة وأعرافها وبالتقيد الصارم بأحكام القانون، بما يمنع أي غموض أو شبهة تمسّ نزاهة المهنة.

نص الاجتهاد

أن تصرفات المحامي يجب أن تنسجم مع تقاليد المهنة وأعرافها وأن يتقيد بأحكام القانون بصورة دقيقة لا تدع مجالا للتأويل ولأثارة الشبهة