لا يجوز للمحامي أن يبادر إلى تحريك دعوى جزائية ضد محامٍ آخر قبل عرض النزاع على الفرع النقابي المختص وطلب الإذن المسبق، وإلا عُدّ ذلك تصرفاً منافياً لآداب المهنة ومسيئاً لسمعة المحامين.
تقديم الدعوى الجزائية من محام ضد محام قبل عرض الخلاف على الفرع وابداء الرغبة بتحريك الدعوى الجزائية واستحصاله على الأذن المسبق من الفرع انما هو تصرف يسئ للمهنة وللمحامين