إذا قُيِّد العقار في أثناء التحديد والتحرير على اسم غير صاحب الحق، قامت شروط التعويض لمصلحة المتضرر، ويُحتسب مقدار التعويض على أساس قيمة الحق بتاريخ رفع الدعوى.
أن مجرد تسجيل عقار أثناء عمليات التحديد والتحرير على غير اسم صاحبه يحقق شرائط المطالبة بالتعويض وأن التعويض يقدر بتاريخ اقامة الدعوى