• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تسجيل العقار أثناء عمليات التحديد والتحرير على غير اسم صاحبه موجباً للمطالبة بالتعويض، ويُقدَّر التعويض بتاريخ إقامة الدعوى

إذا قُيِّد العقار في أثناء التحديد والتحرير على اسم غير صاحب الحق، قامت شروط التعويض لمصلحة المتضرر، ويُحتسب مقدار التعويض على أساس قيمة الحق بتاريخ رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

أن مجرد تسجيل عقار أثناء عمليات التحديد والتحرير على غير اسم صاحبه يحقق شرائط المطالبة بالتعويض وأن التعويض يقدر بتاريخ اقامة الدعوى