لا يُعدّ مجرد عدم وجود السيارة المدخلة في مكان العمل أو عدم مكوثها فيه بصورة دائمة قرينةً كافية على إساءة الاستعمال، إذا ثبت أنها أُدخلت لخدمة تنقل المتعهد بين مكان تعهده في سورية ومحل إقامته في لبنان وفق الغاية المخصصة لها.
أن السيارة المدخلة لمتعهد لاستخدامها في تنقله بين مكان تعهده في سورية ومحل أقامته في لبنان فإن عدم العثور على السيارة في مكان العمل ولا مكوثها فيه بشكل دائم ليس بدليل على اساءة الاستعمال