الحيازة الجنائية لا تُفترض من مجرد وجود المضبوطات في مكان يملكه أو يشغله الشخص، بل يلزم ثبوت العلم بها أو العلاقة المادية أو المعنوية التي تربطه بها.
أن مجرد وجود كمية من التبغ المهرب في المرأب لا يكفي لاعتبار صاحب المرأب حائز لهذه الكمية ولابد من ثبوت علمه أو علاقته بها