• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مجرد وجود كمية من التبغ المهرب في المرأب لا يكفي لاعتبار صاحب المرأب حائز لهذه الكمية ولابد من ثبوت علمه أو علاقته

الحيازة الجنائية لا تُفترض من مجرد وجود المضبوطات في مكان يملكه أو يشغله الشخص، بل يلزم ثبوت العلم بها أو العلاقة المادية أو المعنوية التي تربطه بها.

نص الاجتهاد

أن مجرد وجود كمية من التبغ المهرب في المرأب لا يكفي لاعتبار صاحب المرأب حائز لهذه الكمية ولابد من ثبوت علمه أو علاقته بها