يتعيّن على المحكمة، متى قررت دعوة شاهدٍ من شهود الحق العام ثم لم تسمعه، أن تذكر في قرارها سبب عدم الاستماع إليه؛ وإلا شاب القرار مخالفة الأصول.
إذا قررت المحكمة دعوى شاهد حق عام وجب عليها إذا لم تستمع إليه أن تبين السبب في صرف النظر عن الاستماع إلى شهادته وإلا كان قرارها مخالفا للأصول