• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التماس الأسباب المخففة التقديرية لا يعد إسقاطاً للحق الشخصي أو التنازل عن التعويض

طلب المجني عليه أو المدّعي تخفيف العقوبة للمحكوم عليه لا يُفسَّر بذاته على أنه تنازل عن الحق الشخصي أو إسقاط للدعوى المدنية متى اقترن بالتحفظ على المطالبة بالتعويض.

نص الاجتهاد

أن التماس المدعي منح المدعى عليه الأسباب المخففة التقديرية حين تقدير العقوبة لا يعتبر أسقاطا للحق الشخصي مع التحفظ بالمطالبة بالتعويض