طلب المجني عليه أو المدّعي تخفيف العقوبة للمحكوم عليه لا يُفسَّر بذاته على أنه تنازل عن الحق الشخصي أو إسقاط للدعوى المدنية متى اقترن بالتحفظ على المطالبة بالتعويض.
أن التماس المدعي منح المدعى عليه الأسباب المخففة التقديرية حين تقدير العقوبة لا يعتبر أسقاطا للحق الشخصي مع التحفظ بالمطالبة بالتعويض