• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بنظر الدعوى إذا كان النزاع قابلاً للتجزئة

إذا كان النزاع قابلاً للتجزئة، انعقد الاختصاص للجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بنظره.

نص الاجتهاد

أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة تختص بنظر الدعوى اذا كان النزاع قابلا للتجزئة