إذا كان النزاع قابلاً للتجزئة، انعقد الاختصاص للجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بنظره.
أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة تختص بنظر الدعوى اذا كان النزاع قابلا للتجزئة