تستحق الفائدة من تاريخ الادعاء متى كانت قيمة البضاعة الناقصة معلومة أو قابلة للتحديد وقت رفع الدعوى، ولا يُرجأ استحقاقها إلى تاريخ صيرورة الحكم مبرماً.
أن قيمة البضاعة الناقصة تعتبر معلومة بتاريخ الادعاء مما يتوجب معه الحكم بالفائدة من تاريخ الادعاء لا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية