حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرجوع على مسبب الضرر ينحصر في التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن الحادث، وبالقدر الذي دفعته أو خصصته للمضرور أو لورثته، ولا يمتد إلى الضرر المعنوي أو إلى المبالغ المرتبطة بوفاة طبيعية لم تقع.
أن ما ترجع به مؤسسة التأمينات الاجتماعية على مسبب الضرر للعامل المؤمن لديها انما هو التعويض الذي يجبر الضرر المادي فقط دون المعنوي لعاملها المضرور أو ورثته وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وضمن حدود ما صرفته وما خصصته للعامل المتضرر أو ورثته لقاء الحادث حصرا دون ما كان يتقاضاه فيما لو وقعت الوفاة طبيعية