• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون مسؤولية الإدارة عن أخطاء المتعهد متى جاوزت علاقتها به حق الإشراف إلى الرقابة والتوجيه فتسأل معه بالتضامن

لا تُسأل الإدارة عن أخطاء المتعهد لمجرد الإشراف، وإنما تنشأ مسؤوليتها متى ثبت أنها تمارس عليه رقابةً وتوجيهاً فعليين؛ وعندئذٍ تكون مسؤولةً معه على وجه التضامن عن هذه الأخطاء.

نص الاجتهاد

المعيار في مسؤولية الإدارة عن أعمال المتعهد هو حق الرقابة والتوجيه الذي تمارسه الادارة على المقاول فإن اقتصر الأمر على حق الإشراف كان المتعهد وحده المسؤول عن أخطائه دون الادارة وإن تعدى الأمر الى الرقابة والتوجيه فالوزارة والمتعهد مسؤولان بالتضامن عن أخطاء الأخير دون تمييز بين مسؤولية كل منهما على حدة