• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل البحري يسأل عن كامل النقص الزائد على نسبة التسامح العرفي

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن النقص في البضاعة بالنسبة التي تتجاوز نسبة التسامح العرفي، ويُطرح من المساءلة مقدار التسامح المتعارف عليه فقط ما لم يثبت ما يبرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أن الناقل البحري يسأل عن كامل النقص الذي يزيد عن نسبة التسامح العرفي حتى لا يكون الاعفاء العرفي سببا للثراء غير المشروع