تقوم مسؤولية الناقل البحري عن النقص في البضاعة بالنسبة التي تتجاوز نسبة التسامح العرفي، ويُطرح من المساءلة مقدار التسامح المتعارف عليه فقط ما لم يثبت ما يبرر خلاف ذلك.
أن الناقل البحري يسأل عن كامل النقص الذي يزيد عن نسبة التسامح العرفي حتى لا يكون الاعفاء العرفي سببا للثراء غير المشروع