تسجيل عقد الإيجار المقصود به ـ في هذا السياق ـ تحقيق ثبوت التاريخ لا إنشاء شرطٍ لانعقاد الأثر؛ وبذلك ينفذ أثره في مواجهة المستأجر الثالث متى صار ثابت التاريخ وفق القواعد القانونية للإثبات.
إن المقصود من تسجيل عقد الإيجار الوارد في المادة 541 مدني أن يكون العقد ثابت التاريخ ليمكن نفاذ أثره تجاه الشخص الثالث الذي استأجر العقار المناقشة: القرار المميز صادر وجاهياً عن محكمة صلح حلب بتاريخ 31/7/1956 تحت رقم 3130 – 577 القاضي بتثبيت استئجار الشخص الثالث المميز عليه العقار موضوع الدعوى الواضع يده عليه في الوقت الحاضر. وبرد ادعاء المدعيين المميزين على أن يحق لهم مقاضاة المدعى عليه محمد أديب بالضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد وذلك لثبوت عدم علم الشخص الثالث باستئجار المدعيين للشقة التي يقطنها حاليا باليمين التي حلفها. لما كان عقد الإيجار موضوع الدعوى المميزة لا يتوقف نفاذ أثره على التسجيل بحسب التشريع النافذ وكان ظاهراً من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن القانون المدني المصري لا يتضمن أحكام الإثبات بخلاف السوري. وقد احتفظ القانون السوري بقانون البينات رقم 359 الصادر في 10/6/1947 الذي تضمن قواعد الإثبات الموضوعية وإجراءاتها الأصولية. وكان قصد المشترع السوري بالتسجيل الوارد في المادة 541 من القانون المدني أن يكون العقد ثابت التاريخ وهذا ظاهر من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. وكان سند الجهة المدعية ثابت التاريخ بتقديم الدعوى. وضبط الكشف الجاري وهو حجة على الغير بمقتضى المادة 11 من قانون البينات. ولما كان قاضي الموضوع لم يعالج الدعوى بموجب هذه الأسس القانونية كان بعض ما جاء باستدعاء التمييز واردا على الحكم المميز. وكان الحكم والحال كذلك جديرا بالنقض.