• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المؤمن عليه على المؤمن لا تسقط إلا من تاريخ رفع الدعوى من المضرور عليه أو من تاريخ دفع التعويض ودياً للمضرور

يُحتسب تقادم دعوى المؤمن عليه على المؤمن في التأمين من المسؤولية ابتداءً من تاريخ مطالبة المضرور للمؤمن له قضائياً أو من تاريخ الوفاء الودي للمضرور، لا من تاريخ وقوع الواقعة الضارة.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة الا ان دعوى المؤمن عليه على المؤمن لاتسقط بانقضاء هذه المدة من يوم رفع الدعوى على المؤمن له من قبل المضرور او من يوم دفع مسبب الضرر التعورض للمضرور بصورة ودية .