الاعتراف الصادر من المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يُكيَّف قانوناً على أنه إقرار قضائي، لا مجرد قرينة أو قولٍ عابر.
ان اعتراف المدعي عليه أمام قاضي التحقيق هو اقرار قضائي