المعيار الجوهري لقبول الدعوى غير المباشرة هو وجود مصلحة مشروعة للدائن، دون تمييز بين الدائن بحسب طبيعة حقه.
إن الفكرة الأساسية في شروط الدعوى غير المباشرة هي وجود مصلحة مشروعة للدائن ولا فرق بين دائن حقه نقد ودائن حقه عين ودائن حقه عمل أو امتناع عن عمل