• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم الدعوى غير المباشرة على مصلحة مشروعة للدائن، سواء أكان حقه نقداً أم عيناً أم عملاً أم امتناعاً عن عمل

المعيار الجوهري لقبول الدعوى غير المباشرة هو وجود مصلحة مشروعة للدائن، دون تمييز بين الدائن بحسب طبيعة حقه.

نص الاجتهاد

إن الفكرة الأساسية في شروط الدعوى غير المباشرة هي وجود مصلحة مشروعة للدائن ولا فرق بين دائن حقه نقد ودائن حقه عين ودائن حقه عمل أو امتناع عن عمل