مجرد الاتفاق على إشادة بناء لا ينشئ التزاماً ببيع الوحدات السكنية الناتجة عنه، والتضامن بين الشركاء في الشركة المدنية لا يُفترض بل لا بد له من سندٍ تعاقدي أو نصٍ قانوني.
ان الاتفاق على اشادة بناء لايعتبر اتفاقا على بيع الشقق بعد البناء كما انه اذا كان الشركاء في بعض الشركات التجارية ملزمين بتصرف احد افرادها فإن هذا لاينطبق على الشركات المدنية اذ ان التضامن لايفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون .