• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحجز على أموال الجهات العامة استناداً إلى علاقة عمالية لأن الاستثناء في المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1972 يقتصر على العلاقات التجارية

يجوز الحجز على أموال الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية المحلية وشركات القطاع العام والاتحادات الصناعية النوعية والمنشآت التابعة لها فقط إذا كانت العلاقة المنشئة للحق المطلوب تنفيذه علاقة تجارية، أما العلاقة العمالية فلا تُعدّ كذلك ولا يترتب عليها جواز الحجز على أموالها.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1972 أجاز الحجز على أموال الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية المحلية وشركات القطاع العام والاتحادات الصناعية النوعية والمنشأت التابعة لها في حال كون العلاقة التي يطلب القاء الحجز من اجلها علاقة تجارية ان العلاقات العمالية لاتعتبر من هذا القبيل ولايجوز الحجز بموجبها على اموال الوزارات . المناقشة: القرار المطعون فيه : صادر عن محكمة الاستئناف بالرقة برقم ۷ تاریخ ۹۸۳/۳/۲۸ في الاضبارة التنفيذية رقم ۱۲ لعام ۱۹۸۳ القاضي بتصديق القرار المستانف الصادر في الاضبارة التنفيذية عن رئيس التنفيذة في الرقة والقاضي برفض القاء الحجز على اموال المستأنف عليه المطعون ضده في الملف التنفيذي رقم ١٦٦ ص لعام ١٩٨٣ الى ما ورد بالقرار المذكور . فطعن المحامي العام بالرقة بهذا القرار بتاريخ ۱۹٨٣/٤/٢٠ طالبا نقضه نفما للقانون وقد نظرت محكمة النقض بالطعن وقررت بموجب قرارها رقم ١٠١٤/١٧١٥ تاریخ ۱۹۸۳/۱۱/۷ عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في طلب العدولعن الاجتهاد الوارد ذكره في القرار المذكور واقرار الرأي الوارد بقرار الغرفة المنوه عنه. النظر في طلب العدول : أن الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على القرار الصادر عن الغرفة المدنية السادسة لدى محكمة النقض برقم ۱۷۱٥ / ۱۰۱ الصادر بتاريخ ۹۸۳/۱۱/۷ وعلى استدعاء الطعن وكافة الأوراق. وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : لما كان يتبين من الأوراق ان الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض قد قررت في الحكم الصادر عنها بتاريخ ۱۹۷٢/٧/٢٩ رقم قرار ۷۰۸ اعتبار الاحكام الناشئة العلاقات العمالية مع شركات القطاع العام غير صالحة للتنفيذ الجبري على اموال عن هذه الشركات بالتطبيق لاحكام المرسوم رقم ۱۲ لعام ۱۹۷۲ ، تأسيسا على ان علاقة الشركات المؤممة والمؤسسات التجارية مع عمالها تعتبر بالنسبة للعمال علاقة مدنية أما بالنسبة لها فهي من الاعمال التجارية وأن المشرع عندما ر الاستشاء واجاز الحجز على اموال شركات القطاع العام والمؤسسات اقر العامة التي تمارس نشاطا تجاريا انما هدف فقط ادخال الطمانينة الى نفوس من يتعامل مع تلك المؤسسات من تجار ومؤسسات تجارية وطنية او اجنبية وافهامهم بان حقوقهم مصانة ، وبامكانهم التنفيذ على أموال تلك الشركات الأمر الذي يشجع هذه المؤسسات على التعامل مع شركات القطاع العام ويؤدي الى ازدهارها وأن المشرع قصد بالاعمال التجارية على وجه الحصر العلاقات التي تقوم بين شركات القطاع العام ومختلف المؤسسات التجارية لتستمر في تعاملها معها بغية ترويج منتجاتها و تحقیق ازدهارها وهي أمور لا تتوافر في العلاقة القائمة الشركات والمؤسسات وبين عمالها الذين استقرت اوضاعهم لديها وارتبطوا معها بعقود عمل تحددت بموجبها حقوقهم وواجباتهم وان انتفاء الصفة التجارية لشركات القطاع العام في نطاق مسؤوليتها الداخلية واهدافها الاساسية يجعل العلاقة العمالية القائمة بينها وبين عمالها والتي تعتبر من الشؤون الداخلية ذات طابع مدني بحيث لا يشملها الاستثناء المخصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم ۱۲ آنفي الذكر ولما كان طلب العدول مؤسس على أن النص الذي فننه المشرع في المادة الثانية من المرسوم ۱۲ المنوه بها قد جاء مطلقا ، والمطلق يجري على اطلاقه ولا مجال للاجتهاد مورد النص ولا وجه لتقسيم الاعمال التجارية الى النوعين الوارد ذكرهما في حكم الغرفة المدنية الأولى المطلوب العدول عنه بحسبان ان لا فرق بين المؤسسة التجارية وبين الافراد من عمال ومتعاملين وان النص الوارد في المرسوم التشريعي رقم ۱۲ بجواز الحجز قد هدف لحماية حقوق الافراد والجماعات وللحد من استهتار البعض في تنفيذ الاحكام القضائية ولما كانت الهيئة تعتبر الاسباب التي تأسس عليها طلب العدول غير واردة كما أنه ليس من شأنها ان تنال في شيء من صحة الاجتهاد والذي قرره حكم النقض المطلوب العدول عنه الذي احسن التعرف على ارادة المشرع فيما رمى اليه من اجازة الحجز على أموال الشركات والمؤسسات العامة ذلك أن المرسوم التشريعي رقم ۱۲ لعام ۱۹۷۲ انما اجاز الحجز على اموال الوزارات والادارات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الادارية المحلية وشركات القطاع العام والاتحادات الصناعية النوعية والمنشآت التابعة لها في حال كون العلاقة التي يطلب القاء الحجز من أجلها علاقة تجارية وكانت العلاقات العمالية لا تعتبر من هذا القبيل لذلك يكون طلب العدول فاقدا مستنده ومستوجب الرفض لذلك تقرر بالاكثرية :- رفض طلب العدول – اعادة الاضبارة للغرفة المدنية الثانية. قرارا صدر بتاريخي ١٤٠٥/٢/٢٥ ه و ١١/١٩/ ١٩٨٤