• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن تستتر هبة العقار في صورة بيع ما لم يمنعها نص، ويجب أن يُبنى الحكم على أقوال الشهود ووقائع الدعوى المستمدة من الأوراق تسبيباً واضحاً غير متعارض

استتار هبة العقار بعقد بيع لا يمنعها القانون ما لم يرد نصٌّ خاصٌّ بالحظر، كما أن قاضي الموضوع ملزمٌ بأن يبيّن مصدر الوقائع التي اعتمدها وأن تكون مستخلصة من أوراق الدعوى ومؤديةً منطقيّاً إلى النتيجة دون تناقض أو استحالة.

نص الاجتهاد

لا يوجد نص قانوني يمنع من حيث المبدأ أن تجري هبة العقار تحت شعار عقد بيع من شخص ثالث إلى الموهوب له ولو كان الموهوب عقاراً.إن عدم تلخيص الحكم لأقوال الشهود الذين ركن إليهم في إثبات الدعوى أو نفيها ومناقشتها وإظهار العوامل والأسباب التي استند إليها يشوبه بالقصور في التسبب. إن سلطة القاضي في تقرير الوقائع مقيدة بأن يثبت القاضي مصدر الحكم الوقائع التي بنى عليها حكمه وأن تكون مستمدة من الثابت في أوراق الدعوى وأن لا تكون مخالفة أو متناقضة لما أثبته في حكمه أو يكون من الاستحالة الفعلية استنباط الواقعه منها على الوجه الذي أثبته