إذا اجتمع سببَا تفاهة النفع وإزالة الضرر في الدعوى الجزائية، فهما سببان مستقلان للتخفيف، ولا يجوز دمجهما أو إهدار أثر أحدهما؛ بل يُبحث كل سبب على حدة ويُرتّب مفعوله في التخفيف إذا طُلب ذلك.
ان تفاهة النفع وإزالة الضرر سببان مستقلان للتخفيف القانوني يجب إعطاء كل منهما مفعوله في التخفيف على حدة اذا تناول طلب النقض بأمر خطي خطأ في القانون وتطبيقه كان مقبولا