• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 37 من القانون ذي الرقم 9 الصادر في 27/1/1974 بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن قد اعتبرت قرار لجنة التوزيع الإجباري مبرما غداة

إن المادة 37 من القانون ذي الرقم 9 الصادر في 27/1/1974 بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن قد اعتبرت قرار لجنة التوزيع الإجباري مبرما غداة انتهاء المدة المحددة لمبادرة أصحاب العلاقة إلى الاعتراض على القرار المذكور. الأمر الذي يتعذر معه العودة إلى بحث موضوع تخصيص مستحقي وقف علاء الدين بن محمد شمس الدين ال...

نص الاجتهاد

إن المادة 37 من القانون ذي الرقم 9 الصادر في 27/1/1974 بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن قد اعتبرت قرار لجنة التوزيع الإجباري مبرما غداة انتهاء المدة المحددة لمبادرة أصحاب العلاقة إلى الاعتراض على القرار المذكور. الأمر الذي يتعذر معه العودة إلى بحث موضوع تخصيص مستحقي وقف علاء الدين بن محمد شمس الدين البيروتي بمقاسم بديلة عن المقاسم التي تم تخصيصهم بها في منطقة تنظيم شرقي الميدان بدمشق. ولأصحاب الشأن مراجعة القضاء المختص للمطالبة بتسليمهم المقاسم التي جرى تخصيصها لهم، عند استكمال الشروط القانونية التي تعطيهم الحق في ذلك