• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُرد استدعاء التمييز شكلاً إذا قُدِّم من وزير الزراعة بصفته الوظيفية لوجوب تقديمه بواسطة محام

لا يُقبل استدعاء التمييز شكلاً إذا لم يُقدَّم من خلال محامٍ، متى كان القانون يوجب تمثيل الجهة الطاعنة بمحامٍ أمام محكمة التمييز.

نص الاجتهاد

إن استدعاء التمييز المقدم من قبل وزير الزراعة بالإضافة إلى الوظيفة يرد شكلا لوجوب تقديمه من قبل محام