لا يُقبل استدعاء التمييز شكلاً إذا لم يُقدَّم من خلال محامٍ، متى كان القانون يوجب تمثيل الجهة الطاعنة بمحامٍ أمام محكمة التمييز.
إن استدعاء التمييز المقدم من قبل وزير الزراعة بالإضافة إلى الوظيفة يرد شكلا لوجوب تقديمه من قبل محام