• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة البداية قيمياً بطلب أجر المثل المتفرع عن المطالبة بقيمة الأرض المستولى عليها لاتحاد سبب المطالبة وعدم جواز تجزئة التعويض

إذا كان طلب أجر المثل مرتبطًا بطلب قيمة العقار المستولى عليه ناشئًا عن سبب قانوني واحد هو وضع اليد على العقار، وجب احتساب قيمة الطلبين معًا عند تحديد الاختصاص القيمي، ولا يجوز تبعيضهما أو تجزئتهما.

نص الاجتهاد

أن محكمة الداية تختص قيما بالنظر في طلب أجر مثل عقار تبعا للطلب الأصلي المتضمن قيمة الأرض المستولى عليها بحسبان أن أجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضى جبره بالتعويض وبما لا يسوغ تجزئته وأن المطالبة بهذه التعويضات مع قيمة الأرض المستولى عليها تستند الى سبب قانوني واحد لا وجه لتبعيضه هو وضع اليد على العقار ويخضع الاختصاص بشأنه لقواعد الاختصاص القيمي