إذا كان طلب أجر المثل مرتبطًا بطلب قيمة العقار المستولى عليه ناشئًا عن سبب قانوني واحد هو وضع اليد على العقار، وجب احتساب قيمة الطلبين معًا عند تحديد الاختصاص القيمي، ولا يجوز تبعيضهما أو تجزئتهما.
أن محكمة الداية تختص قيما بالنظر في طلب أجر مثل عقار تبعا للطلب الأصلي المتضمن قيمة الأرض المستولى عليها بحسبان أن أجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضى جبره بالتعويض وبما لا يسوغ تجزئته وأن المطالبة بهذه التعويضات مع قيمة الأرض المستولى عليها تستند الى سبب قانوني واحد لا وجه لتبعيضه هو وضع اليد على العقار ويخضع الاختصاص بشأنه لقواعد الاختصاص القيمي