الورثة ينوب بعضهم عن بعض في التركة غير المصفّاة في الخصومة، وتمثيل التركة قائم سواء تعلقت الدعوى بحقوق للميت أو عليه، ولا يغيّر ذلك كون أحد الورثة قاصراً ما لم يقرر القانون خلافه.
ينوب عن الورثة في التركات الت لم تصف أحد الورثة سواء كانت الدعوى علي الميت أو له ولم يستثن القانون حالة ما اذا كان أحد الورثة قاصرا