• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تقم الجمارك الدليل على تبليغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية إلى المحكوم عليه فإن مدة الاعتراض تبقى مفتوحة إن المادة 35 جمارك قديم

عدم قيام الجهة الإدارية بإثبات تبليغ الحكم يجعل ميعاد الطعن أو الاعتراض غير سائر في مواجهة المحكوم عليه. وتكييف مخالفة التهريب الجمركي يتحدد بحسب خضوع البضاعة للرسوم من عدمه، فتسري القاعدة الخاصة على البضائع المعفاة، بينما تسري النصوص الأشد/الأخرى على البضائع الخاضعة للرسوم.

نص الاجتهاد

إذا لم تقم الجمارك الدليل على تبليغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية إلى المحكوم عليه فإن مدة الاعتراض تبقى مفتوحة إن المادة 35 جمارك قديم تطبق على مخالفة التهريب إذا كان استيراد البضاعة أو تصديرها معفيا من الرسوم أما إذا كان استيراد أو تصدير البضاعة خاضعا للرسوم فإن مخالفة التهريب يطبق عليها أحكام المادتين 352 و354 من القانون المذكور