• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب سماع المدعي الشخصي واستطلاع رأي النيابة قبل الفصل في الدفع أمام قاضي التحقيق

لا يصح لقاضي التحقيق أن يفصل في الدفع قبل تمكين المدعي الشخصي من إبداء أقواله واستطلاع رأي النيابة العامة، وإلا كان قراره معيباً إجرائياً.

نص الاجتهاد

على قاضي التحقيق قبل الفصل بالدفع أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، وإلا كان قراره مشوباً بعيب إجرائي. قرار محكمة النقض السورية رقم 887 أساس 1041 تاريخ 22/11/1984.