لا يصح لقاضي التحقيق أن يفصل في الدفع قبل تمكين المدعي الشخصي من إبداء أقواله واستطلاع رأي النيابة العامة، وإلا كان قراره معيباً إجرائياً.
على قاضي التحقيق قبل الفصل بالدفع أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، وإلا كان قراره مشوباً بعيب إجرائي. قرار محكمة النقض السورية رقم 887 أساس 1041 تاريخ 22/11/1984.