• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد التملك المبرر للإخلاء إلا الملكية الثابتة في السجل العقاري باعتبارها ملكية دائمة ومستقرة

لا يُعتدّ بالتملك إلا إذا كان دائماً ومستقراً، وفي دعوى الإخلاء تكون ملكية المستأجر المعتبرة هي المقيّدة والثابتة في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

التملك المنصوص عنه في القانون هو التملك الدائم والمستقر والملكية بالنسبة للمستأجر هي الملكية الثابتة في السجل العقاري في معرض دعوى الاخلاء