لا يُعتدّ بالتملك إلا إذا كان دائماً ومستقراً، وفي دعوى الإخلاء تكون ملكية المستأجر المعتبرة هي المقيّدة والثابتة في السجل العقاري.
التملك المنصوص عنه في القانون هو التملك الدائم والمستقر والملكية بالنسبة للمستأجر هي الملكية الثابتة في السجل العقاري في معرض دعوى الاخلاء