• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحول النفقة الزوجية المحددة من تاريخ الطلاق إلى نفقة عدة وتستمر حتى انتهائها

تحوّل النفقة الزوجية المحددة، بحكم القانون، من نفقة زوجية إلى نفقة عدة ابتداءً من تاريخ الطلاق، وتستمر حتى انقضاء العدة.

نص الاجتهاد

أن النفقة الزوجية المحددة تتحول حكما من تاريخ الطلاق الى نفقة عدة وتستمر الى انتهائها