تحوّل النفقة الزوجية المحددة، بحكم القانون، من نفقة زوجية إلى نفقة عدة ابتداءً من تاريخ الطلاق، وتستمر حتى انقضاء العدة.
أن النفقة الزوجية المحددة تتحول حكما من تاريخ الطلاق الى نفقة عدة وتستمر الى انتهائها