• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب تعيين المرجع شكلاً ما لم تكتسب القرارات المتنازع عليها الدرجة القطعية ويتعطل سير العدالة

لا يُصار إلى طلب تعيين المرجع إلا بعد صيرورة القرارات المتنازع عليها قطعية وتحقق توقف سير العدالة، كما يتعين على المحكمة التي يُثار أمامها النزاع في الاختصاص أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة لتقرر اختصاصها الموضوعي قبل أن تتخلى عن نظرها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2034 – إن طلب تعيين المرجع لا يقبل شكلاً قبل أن يكتسب القرار من الدرجة القطعية ويتوقف سير العدالة. حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي هي صاحبة الحق بتعيين اختصاصها الموضوعي عملاً بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 46 / 1977 وكان يتعين على محكمة البداية قبل أن تتخلى عن رؤية الدعوى أن تحيلها الى محكمة الأمن الاقتصادي لتقول كلمتها بهذا الموضوع مما يوجب رفض طعن النيابة موضوعاً. في طعن جهة الادعاء الشخصي المدير العام لشركة مصفاة حمص: حيث أن جهة الادعاء الشخصي تطلب في استدعائها تعيين المرجع بين محكمة البداية ومحكمة الأمن الاقتصادي. وحيث أن طلب تعيين المرجع لا يقبل شكلاً قبل أن يكتسب القراران الدرجة القطعية ويتوقف سير العدالة (المادة 408 من قانون الأصول الجزائية). وحيث أنه حين تقديم طلب جهة الادعاء الشخصي لتعيين المرجع لم يكن قرار محكمة الأمن الاقتصادي قد اكتسب الدرجة القطعية لأنه قابل للطعن بطريق النقض من قبل الادعاء الشخصي والنيابة وقد طعنت فعلاً به مما يوجب رفض طعن الادعاء الشخصي شكلاً لسبق أوانه. وبامكان جهة الادعاء أو النيابة بعد رفض طعن النيابة موضوعاً طلب تعيين المرجع أصولاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رفض طعن النيابة موضوعاً. 2 – رفض طلب الادعاء الشخصي شكلاً لسبق أوانه.