عقوبة الحدث الذي لم يُكمل الثامنة عشرة عند ارتكابه جنايةً موصوفةً مستحقةً لعقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت تُكيَّف كعقوبة جنحية (الحبس مع التشغيل)، فلا تُفرض عليه التدابير أو العقوبات المترتبة على الجناية من تجريد وحجز ومنع إقامة.
ان ارتكاب الاحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم جناية السرقة الموصوفة المستحقة عقوبة الاشغال الموقتة او الاعتقال الموقت ، يجعل العقوبة جنحية وهي الحبس مع التشغيل ، مما يمتنع معه الحكم بالتجريد و الحجز و منع الإقامة