الطعن بالاستئناف في مرحلة التحقيق مقصور على القرارات التي نصّ عليها القانون، ولا يمتد إلى قرار الإحالة إلى محكمة الأحداث المتفرغة؛ فمثل هذا القرار غير قابل للاستئناف من المدعى عليه، ولا يمنع المحكمة المختصة من إعادة تكييف الفعل قانوناً.
ليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 أصول جزائية والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وعليه لايجوز له ان يستأنف قرار قاضي التحقيق باحالته الى محكمة الاحداث المتفرعة . المناقشة: بالنسبة لطعن النيابة العامة والجهة المدعية ضد قرار منع محاكمة المدعى عليهما عبد الستار وعيشه حيث أن القرار المطعون فيه قد أوضح واقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى إلى تقرير منع محاكمة المدعى عليهما عبد الستار وعيشه مما نسب اليها لعدم كفاية الأدلة بحقها وبتعليل سائغ وحيث أن الأسباب المثارة في لائحتي الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في تقديره للأدلة ومدى كفايتها للاتهام وهذا أمر متروك له بلا معقب ما دام تقديره سليماً ومستمداً من ملف الدعوى مما يتعين معه رد الطعنين موضوعاً بالنسبة لطعن النيابة العامة والجهة المدعية ضد قرار منع محاكمة المدعى عليه الحدث محمد حيث أنه ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وبذلك يكون قرار قاضي الاحالة برد استئناف المدعى عليه محمد شكلاً اعمالاً لحكم الفقرة 3 من المادة 139 أصول جزائية في محله القانوني إلا أن قراره بقبول استئناف الجهة المدعية شكلاً وبفسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف لجهة الوصف الجرمي فقط في غير محله ذلك أن قرار قاضي التحقيق باحالة المدعى عليه محمد لمحكمة الأحداث المتفرغة ليحاكم أمامها بجريمة التدخل بالقتل لا يحجب عنها نظر الدعوى ولا يقيدها بالوصف الوارد فيه فهو لا يخضع للطعن بطريق الاستئناف من مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة لهذه الأسباب تقرر بالاجماع 1 رد طعن الجهة المدعية ضد قرار اتهام المدعى عليه درويش شكلاً 2 قبول طعن كل من النيابة العامة والجهة المدعية ضد قرار منع محاكمة المدعى عليهما عبد الستار وعيشه شكلاً وردهما موضوعاً