إذا خلا محضر التبليغ من بيان الساعة، عُدّ التبليغ واقعاً في الأوقات القانونية المسموح بها، ولا يُقبل الدفع ببطلانه من هذه الجهة إلا بإثبات مخالف وفق الطرق التي يقرّرها القانون.
ان عدم ذكر الساعة التي تم فيها التبليغ في محضر التبليغ يفيد ان التبليغ تم في الأوقات المسموح بها قانونا مالم يثبت بالطرق المقررة قانونا خلاف ذلك .