• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة تقدير بدل إيجار العقار المؤجر لأجنبي لا تجوز إلا عند ثبوت مخالفة بدل العقد والبيان المالي للحقيقة

تولي وزارة المالية إعادة تقدير بدل إيجار العقار المؤجر لأجنبي مشروط بثبوت أن بدل الإيجار المثبت في العقد والبيان المقدم إلى المالية لا يطابق الحقيقة، ولا يكفي مجرد الاشتباه أو الظن.

نص الاجتهاد

أن تولي وزارة المالية اعادة تقدير بدل الايجار للعقار المؤجر لأجنبي معلق على ثبوت مخالفة البدل بعقد الايجار والبيان المقدم الى دائرة المالية بهذا الشأن للحقيقة وليس على مجرد الاشتباه