الوكيل بالعمولة هو وحده من بين الوكلاء التجاريين الذي ينشأ في ذمته التزام مباشر تجاه الغير المتعاقد معه، ويكون هو الخصم المباشر لهؤلاء في الدعاوى والدفوع، ولا تقوم لهم دعوى مباشرة قبل الموكل.
ان الوكيل بالعمولة هو دون غيره من الوكلاء التجاريين الذي يكون ملزما مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا ويحق لهؤلاء الأشخاص ان يقاضوه ومباشرة وان يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية كما لايحق لهم ان يخاضموا الموكل مباشرة .