لا تقوم مسؤولية الاشتراك في القتل على مجرد التواجد أو الاشتراك في المشاجرة، بل يلزم دليل يثبت أن كل متهم قد ساهم فعلاً في الجريمة أو ارتبط بها بعلاقة سببية أو اتفاق جنائي ثابت.
لا يكفي مجرد اشتراك بعض المتهمين في المشاجرة اعتبارهم مشتركين بالقتل دون أقامة الدليل الكافي على ذلك