• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاشتراك في الجريمة يقتضي وجود أكثر من شخص قام كل منهم بدور رئيسي في تنفيذها وهو ما عبر عنه المشرع بأنه ساهم مباشرة في تنفيذها

يشترط لقيام الاشتراك الجنائي أن يوجد أكثر من شخص، وأن يساهم كل واحد منهم مباشرةً في تنفيذ الجريمة بدور رئيسي؛ أما من لم يباشر التنفيذ أو لم يكن لدوره أثر رئيسي فلا يُعدّ شريكاً وفق هذا المفهوم.

نص الاجتهاد

إن الاشتراك في الجريمة يقتضي وجود أكثر من شخص قام كل منهم بدور رئيسي في تنفيذها وهو ما عبر عنه المشرع بأنه ساهم مباشرة في تنفيذها الفقرة الأخيرة من المادة 211 من قانون العقوبات