إذا أوجب المشرّع تبليغ صورة الحكم المستأنف إلى المستأنف عليه تحت طائلة بطلان الاستئناف، فإن عبء إثبات هذا التبليغ يقع على المستأنف، وتكون مذكرات التبليغ هي الدليل الأصلي على حصوله.
ان مذكرات التبليغ هي الوسيلة المبدئية لاثبات تبليغ صورة عن الحكم المستأنف الى المستأنف عليهم وان عدم ادراج فيها ما يشعر بارفاقها بصورة عن الحكم يستفيد منه الطرف الاخر أيضا مما يجعل فقدان هذه المذكرات يستفيد منه الطرفان على حد سواء ان تبليغ صورة الحكم الى الجهة المستأنف عليها واجب فرضه المشرع على الجهة المستأنفة تحت طائلة بطلان استئنافها مما يجعل عبء اثبات تبليغ هذه الصورة يقع عليها لا على الجهة المستأنفة عليها .