يحق للشركة العربية للمنشآت السياحية ان تستورد الأفلام السينمائية الجاهزة بصورة مباشرة، بقصد عرضها حضرا في صالة فندق الشام التابع للشركة المذكورة، بعد موافقة لجنة الرقابة في وزارة الثقافة والإرشاد القومي على عرض الأفلام المستوردة علىه النحو المذكور، وذلك استثناء من نظام الحصر المقرر في المرسوم ذي الر...
يحق للشركة العربية للمنشآت السياحية ان تستورد الأفلام السينمائية الجاهزة بصورة مباشرة، بقصد عرضها حضرا في صالة فندق الشام التابع للشركة المذكورة، بعد موافقة لجنة الرقابة في وزارة الثقافة والإرشاد القومي على عرض الأفلام المستوردة علىه النحو المذكور، وذلك استثناء من نظام الحصر المقرر في المرسوم ذي الرقم 2543 الصادر في 11/11/1977 بشأن تأسيس الشركة المشار إليها.