• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري الفوائد على المبلغ النقدي المعلوم المقدار من تاريخ المطالبة القضائية متى ثبت استحقاق بعضه

إذا كان محل الإلزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة، فإن الفوائد تُحسب من تاريخ إقامة الدعوى، ولو نازع المدين في أصل الاستحقاق، ما دام قد ثبت استحقاق جزءٍ من المبلغ المطالب به.

نص الاجتهاد

إذا كان محل الإلزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب فإن الفائدة تسري من تاريخ المطالبة القضائيةلا عبره لمنازعه الخصم في استحقاق المبلغ المطالب به مادام قد ثبت استحقاق بعضه