إذا كان محل الإلزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة، فإن الفوائد تُحسب من تاريخ إقامة الدعوى، ولو نازع المدين في أصل الاستحقاق، ما دام قد ثبت استحقاق جزءٍ من المبلغ المطالب به.
إذا كان محل الإلزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب فإن الفائدة تسري من تاريخ المطالبة القضائيةلا عبره لمنازعه الخصم في استحقاق المبلغ المطالب به مادام قد ثبت استحقاق بعضه