• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دخول المحكوم عليه المميز من نافذة غرفة الشاكية صبحية بعد هدم قسم منها مما يجعل هذا الدخول بغير الطريقة المألوفة ويشكل الجرم المنصوص عليه

إذا تمّ الدخول إلى محلٍّ أو غرفةٍ من منفذٍ غير معتاد، كالنـافذة بعد إحداث هدمٍ في جزء من البناء، تحقق ركن الدخول بغير الطريقة المألوفة وانطبق النص الجزائي المقرر لذلك.

نص الاجتهاد

إن دخول المحكوم عليه المميز من نافذة غرفة الشاكية صبحية بعد هدم قسم منها مما يجعل هذا الدخول بغير الطريقة المألوفة ويشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 625 من قانون العقوبات.