في المخالفة الجمركية، إذا خلا الضبط من توقيع منظميه ومن توقيع المخالف، ولم يوقّعه سوى أحد حرس الحدود، فإن الاعتماد في الإثبات ينتقل إلى الشهادات بعد زوال حجية الضبط المستقلة.
اذا لم يوقع ضبط المخالفة الجمركية من منظميه ولا من المخالف وإنما وقع من أحد حرس الحدود فإن الإثبات بعد غياب الضبط يعتمد على الشهادات