• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قضت محكمة الدرجة الأولى بشطب الاعتراض الواقع على قرار اللجنة الجمركية بسبب تخلف المعترض عن الحضور فإن هذا الشطب يبطل استدعاء الاعتراض

شطب الاعتراض بسبب تخلف المعترض عن الحضور يبطل أثر الاستدعاء الأول، وإعادة تقديم الاعتراض بعد انقضاء المهلة القانونية المقررة تجعله غير مقبول شكلاً لتقديمه خارج المدة.

نص الاجتهاد

اذا قضت محكمة الدرجة الأولى بشطب الاعتراض الواقع على قرار اللجنة الجمركية بسبب تخلف المعترض عن الحضور فإن هذا الشطب يبطل استدعاء الاعتراض فإذا جددت الدعوى بعد الشطب بمدة تزيد عن الخمسة عشر يوما فإن شأن ذلك أن يجعل الاعتراض الجديد مقدما بعد المهلة القانونية