قرار منع المحاكمة الصادر في مرحلة التحقيق لا تكون له حجية مانعة أمام المحكمة الجمركية المختصة، ويجوز لهذه المحكمة أن تبني الإدانة على وجود البضاعة المصادرة بحيازة المخالف متى توافرت عناصر المخالفة، دون اعتدادٍ بحسن النية.
ان قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة هو قرار مؤقت لاحجية له على المحكمة الجمركية الناظرة في المخالفة موضوع القضية بحسبان ان وجود البضاعة المصادرة بحيازة المخالف يكفي لترتب إيقاع العقوبة بحقه بصرف النظر عن حسن النية .