الاختصاص الجمركي في فرض الجزاءات محصور بما نص عليه القانون صراحة، ولا يجوز لمحكمة الجمارك اتخاذ تدبير حبس الكفيل الممتنع عن دفع الغرامة لعدم ورود هذا الإجراء ضمن اختصاصاتها.
إن محكمه الجمارك مختصة في فرض الجزاءات والاختصاصات الأخرى المنصوص عنها بالمادة 219 جمارك وليس من بين هذه الاختصاصات حبس الكفيل الممتنع عن دفع الغرامة.