• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمه الجمارك مختصة في فرض الجزاءات والاختصاصات الأخرى المنصوص عنها بالمادة 219 جمارك وليس من بين هذه الاختصاصات حبس الكفيل الممتنع

الاختصاص الجمركي في فرض الجزاءات محصور بما نص عليه القانون صراحة، ولا يجوز لمحكمة الجمارك اتخاذ تدبير حبس الكفيل الممتنع عن دفع الغرامة لعدم ورود هذا الإجراء ضمن اختصاصاتها.

نص الاجتهاد

إن محكمه الجمارك مختصة في فرض الجزاءات والاختصاصات الأخرى المنصوص عنها بالمادة 219 جمارك وليس من بين هذه الاختصاصات حبس الكفيل الممتنع عن دفع الغرامة.