• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العادات العشائرية لم تكن ولن تكون سببا في تخفيف العقاب على الجاني الذي يقتل انتقاما لنفس في مجتمع يسوده القانون والنظام

العادات العشائرية لا تصلح سبباً لتخفيف العقاب عن مرتكب القتل الانتقامي، متى كان المجتمع خاضعاً للقانون والنظام.

نص الاجتهاد

أن العادات العشائرية لم تكن ولن تكون سببا في تخفيف العقاب على الجاني الذي يقتل انتقاما لنفس في مجتمع يسوده القانون والنظام