العادات العشائرية لا تصلح سبباً لتخفيف العقاب عن مرتكب القتل الانتقامي، متى كان المجتمع خاضعاً للقانون والنظام.
أن العادات العشائرية لم تكن ولن تكون سببا في تخفيف العقاب على الجاني الذي يقتل انتقاما لنفس في مجتمع يسوده القانون والنظام