• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى منذ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً ما لم تُرد موضوعاً

إذا قُبلت دعوى المخاصمة شكلاً امتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بالقبول، ولا يعود له الاستمرار فيها إلا إذا رُدت المخاصمة موضوعاً.

نص الاجتهاد

أن الأحكام الواجبة الرعاية في دعوى المخاصمة هي الواردة فيمن قانون أصول المحاكمات أذ يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا الا اذا ردت المخاصمة موضوعا