إذا قُبلت دعوى المخاصمة شكلاً امتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بالقبول، ولا يعود له الاستمرار فيها إلا إذا رُدت المخاصمة موضوعاً.
أن الأحكام الواجبة الرعاية في دعوى المخاصمة هي الواردة فيمن قانون أصول المحاكمات أذ يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا الا اذا ردت المخاصمة موضوعا