• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد التعويض عن الأمتعة المفقودة في النقل الجوي وفق الحد الأقصى الوارد في اتفاقية وارسو المعدلة

إذا فُقدت أمتعة المسافر، فإن التعويض عنها يُقدَّر وفق الحدّ المقرر في الفقرة (هـ) من المادة 22 من اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاي، وبمعدل 250 فرنكاً فرنسياً ذهبياً (بوانكاريه) لكل كيلوغرام واحد، مع اعتماد قيمة الفرنك الفرنسي بما يعادل 65.5 ملغ من الذهب عيار 900/1000.

نص الاجتهاد

ان الفقرة هـ من المادة 22 من اتفاقية وارسو المعدلة للمادة 11 من بروتوكول لاهاي اوجبت ان يكون التعويض عن امتعة المسافر المفقودة بمعدل 250 فرنك فرنسي ذهب ( بوانكاريه ) لكل كيلو غرام واحد ويعتبر الفرنك الفرنسي بمعدل 65،5 ميلغرام ذهب عيار 1000/900 .