• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الشارع خصص بعض الجرائم بالعسكريين الذين يتمتعون بالصفة العسكرية البحتة فيما تناول في نصوص أخرى العسكريين والمدنيين على السواء أما القول

تفسير النصوص الجزائية العسكرية يجب أن يظلّ محصوراً في نطاقه الضيق، فلا تمتد أحكام الجرائم العسكرية المقررة للعسكريين ذوي الصفة العسكرية البحتة إلى الموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش إلا بنص صريح، لأن التوسع في التجريم أو في مجال التطبيق لا يُقبل.

نص الاجتهاد

أن الشارع خصص بعض الجرائم بالعسكريين الذين يتمتعون بالصفة العسكرية البحتة فيما تناول في نصوص أخرى العسكريين والمدنيين على السواء أما القول بأن كافة الجرائم العسكرية كما تسري على العسكريين فإنها تسري أيضا على الموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش سندا لأحكام المادة 172 عقوبات عسكرية انما هو توسع في تفسير النص لا تقبله خصائص الحياة العسكرية ولا طبيعة الجرائم التي هي من النوع العسكري البحت