تعيين محامٍ للحدث إجراءٌ جوهريّ من النظام العام، وتتحقق غايته بقيام المحامي بالدفاع الفعلي عنه، ويؤدي الإخلال بذلك إلى بطلانٍ أو نقضٍ في الحكم بحسب الأحوال.
ان الغاية من تعيين محام عن الحدث تتحقق حين يقوم بالدفاع عنه وهذا من النظام العام وعدم قيام المحامي بواجبه يعرض الحكم للنقض .